|

جوامع الكلم النبوي وموقعه من التقعيد الفقهي

جوامع الكلم النبوي وموقعه من التقعيد الفقهي د. فتحي لعطاوي كلية العلوم الإسلامية- جامعة الجزائر1 مدرب معتمد في…

جوامع الكلم النبوي وموقعه من التقعيد الفقهي

د. فتحي لعطاوي

كلية العلوم الإسلامية- جامعة الجزائر1

مدرب معتمد في المالية والمصرفية الإسلامية-نادي الاقتصاد الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنّ الله جل وعلا قد خصّ نبي الهدى ﷺ بجوامع الكلم ونوابغ الحكم، فاختصر له الحديث اختصارا، وجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ يسيرة، ليسهل على السامعين نقلها، ولا يشقّ على المبلّغين حفظها.. مصداق ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((بعثت بجوامع الكلم))[1]. وفي رواية أخرى للبخاري: ((أعطيت مفاتيح الكلم))[2]، وفي بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود قال: ((أوتي رسول الله ﷺ جوامع الخير، وخواتمه -أو قال: فواتح الخير-..))[3].

وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن شهاب الزهري-رحمه الله-: (وبلغني أنّ جوامع الكلم: أنّ الله يجمع الأمور الكثيرة، التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد، والأمرين، أو نحو ذلك)[4].

والمقصود أنّ جوامع الكلِم قد جمعت بين إيجاز الألفاظ واتّساع المعاني، وهذا يشمل القرآن والحديث النبوي -على الصحيح من أقوال أهل العلم-[5]. وقد ذكروا عدّة أمثلة لجوامع الكلام في القرآن وفي أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام- سيأتي ذكر بعضها قريبا-بحول الله-.

وهذا الطابع الكلّي الشمولي مع الإيجاز اللفظي لجوامع الكلم -بنوعيه القرآني والحديثي-جعله بمثابة البذرة الأولى للتقعيد الفقهي؛ فطفِق يجري على ألسنة الفقهاء بصورته النصّية مجرى القواعد الفقهية التي تجمع الفروع والجزئيات المتعددة، تحت أصول وكلّيات متّحدة؛ فيكون ذلك أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وسرعة استحضارها، وإعمالها في مختلف المسائل والقضايا الاجتهادية.

يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمة الله عليه-: (.. والكلمة الجامعة هي القَضِيَّة الكُلّية والقاعدة العامَّة التي بُعِث بها نبينا ﷺ، فمن فَهِم كَلِمه الجوَامِع عَلِم اشتمالها لعامّة الفُرُوع وانضباطها بها.. )[6].

ويقول تلميذه الإمام ابن القيم-رحمة الله عليه-: (فإنّه ﷺ يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلّية تجمع أنواعا وأفرادا وتدلّ دلالتين: دلالة طرد ودلالة عكس)[7].

ولا شكّ أنّ هذا الاستيعاب والشمول للأحكام المأخوذ من نصوص القرآن وأحاديث النبي-عليه الصلاة والسلام-، باعتماد ألفاظها ومبانيها صيغة للقواعد الفقهية، أو بتعديل طفيف في عبارتها والإفصاح عن مقاصدها بألفاظ قريبة منها، يُضفي على هذا النوع من القواعد صبغة الحجّية، شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها التي تشهد بصحّتها وقوة مأخذها. ويبقى بعد ذلك الاجتهاد في تعيين محلّها، وتحقيق المناط فيما يمكن أن يدخل تحتها من فروع أو جزئيات قديمة أو مستجدة، واقعة أو متوقعة[8].

ويمكننا أن نأخذ أمثلة على ذلك من جوامع الكلم القرآني أولا، ثم من جوامع الكلم الحديثي ثانيا[9]:

  • أمثلة على جوامع الكلم القرآني:

من أمثلة جوامع الكلام في القرآن التي جرت مجرى القواعد:

1- قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179].

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﴿في القصاص حياة﴾ من جوامع الكلم، فاق ما كان سائرا مسرى المثل عند العرب، وهو قولهم: “القتل أنفى للقتل”..)[10].

وقد عدّها الإمام الجويني -رحمه الله- قاعدة من القواعد، فقال: (أوجب الله القصاص في نص كتابه زجرا للجُناة وكفًّا لهم، وأشعر بذلك قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ واتّفق المسلمون على هذه القاعدة ولم يُنكِرها من طبقاتهم مُنكِر..)[11]. ثمّ ردّ إليها جملة من الأمثلة[12].

وقال الإمام أبو العباس الونشريسي-رحمه الله-: (..الجماعة تُقتَل بمقتضى القاعدة التي نبّه على مصلحتها بقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾، فمعناه أنّ بمشروعية القود يقع الانزجار عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لاتخذ الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية ..)[13].

2- قوله تعالى: ﴿..أوفوا بالعقود..﴾ [المائدة:1].

قال الإمام أبو الليث السمرقندي-رحمه الله-: ( .. وهذا من جوامع الكلم، لأنّه اجتمع فيه ثلاثة أنواع من العقود أحدها: العقود التي عقد الله تعالى على عبادة من الأوامر والنواهي. والنوع الثاني: العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين الله تعالى من النذور والأيمان، وغير ذلك. والنوع الثالث: العقود التي بينه وبين الناس، مثل البيوع والإجارات وغير ذلك. فوجب الوفاء بهذه العقود كلها..)[14].

ويقول الإمام محمد رشيد رضا-رحمة الله عليه-: (.. الأمر المطلق العام في أوّل السورة بالوفاء بالعقود التي يتعاقد الناس عليها في جميع معاملاتهم الدنيوية من شخصية ومدنية. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أنّ الله تعالى وكّل أمر العقود التي يتعاملون بها إلى عرفهم ومواضعاتهم؛ لأنها من مصالحهم التي تختلف باختلاف الأحوال، فلم يقيدهم في أحكامها وشروطها بقيود دائمة إلا ما أوجبه الشرع مما لا يختلف الأحوال والعرف، كتحريم أكل أموال الناس بالباطل كالربا والقمار، فكل ّعقد يتعاقد عليه الناس لم يحل حراما ولم يحرم حلالا مما ثبت بالنص ولو اقتضاء فهو جائز)[15].

3- قوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة 91].

يقول العلامة محمد أبو زهرة -رحمه الله-: (وهذا النصّ السامي من جوامع الكلم)[16].

وقد قرر الإمام أبو بكر العربي-رحمه الله- عمومه وقاعديته قائلا: (هذا عموم ممهد في الشريعة، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كلّ محسن)[17].

وقال الإمام عبد الرحمن السعدي-رحمه الله-: (.. ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره، في نفسه أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء- كالمفرط، أن عليه الضمان )[18].

  • أمثلة على جوامع الكلم الحديثي:

من أمثلة جوامع الكلم التي جرت مجرى القواعد من الأحاديث النبوية:

  1. ما ورد في نصّ الحديث النبوي الذي الشيخان وغيرهما من حديث أمير المؤمنين عمر أنّ رسول الله ﷺ قال: ((إنما الأعمال بالنية))[19]. وفي رواية عند البخاري: ((إنما الأعمال بالنيات))[20]-بجمع النيات-. وفي رواية أخرى: ((العمل بالنية))[21]بإفراد العمل والنية معا؛.. وغير ذلك.

يقول الإمام النووي-رحمه الله- في “شرحه على صحيح مسلم”: (.. أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا من الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام)[22].

ويقول الإمام أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله-: (.. قولهﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات)) ممّا خصه الله تعالى به من جوامع الكلم كما قال: ((بعثت بجوامع الكلم)). وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها، فإنّ كلّ عمل يعمله عامل من خير وشر، هو بحسب ما نواه. فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودا سيِّئا كان له ما نواه.. )[23].

وهذا الحديث جعله العلماء من أصول قاعدة “الأمور بمقاصدها”-وهي من القواعد الكبرى في الفقه-، وقد وردت على ألسنتهم بصيغ متعدّدة[24].

ورأى كثير منهم أنّ نصّ الحديث أرشق عبارة، فدرجوا على لفظه في كتبهم وساقوه مساق القاعدة[25]، ومنهم الإمام تاج الدين السبكي-رحمه الله- الذي صرّح بعد أن ساق عبارة “الأمور بمقاصدها” قائلا: (وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أوتي جوامع الكلم ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات)) )[26].

وقال الإمام ابن رجب -رحمه الله-: (وهاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان، لا يخرج عنهما شيء)[27].

2- ما ورد في نص الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ من طرق عديدة؛ أنّه قال: ((لا ضرر ولا ضرار))[28].

فهذا الحديث النبوي الشريف يُعدّ واحدًا من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الفقه-كما قاله أو تناقله غير واحد من الأئمة-[29]، وهو من أصول وشواهد القاعدة الفقهية الكبرى: “الضرر يزال”. بل إنّ من العلماء من اتخذ نصّ الحديث الشريف هو نفسه صيغة للقاعدة الفقهية المعروفة بهذا اللفظ[30].

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله- في “الموافقات”: (.. القاعدة المقررة أنّ “لا ضرر ولا ضرار”..)[31].

وقال الإمام الزركشي-رحمه الله-: (.. فهذه قاعدة عامة، أغلق رسول الله ﷺ فيها منافذ الضرر والفساد…)[32].

وقال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: (.. قولهﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أيّ صفة كان، من غير فرق بين الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فعليك بمطالبة مَن جوّز المضارة في بعض الصور بالدليل، فإن جاء به قبِلته، وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنّه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كلّيات وجزئيات..)[33].

3- ما ورد في نصّ الحديث النبوي الذي رواه الخمسة وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- أنّ النبي ﷺ قال: ((الخراج بالضمان))[34]. وفي بعض ألفاظ الحديث: ((الغلّة بالضمان))[35].

وقد أخذ العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث وعملوا بمضمّنه، وجرى على ألسنتهم بصورته النصّية مجرى القواعد الفقهية المتوافق عليها-في الجملة-[36]، وبنوا عليه فروعا كثيرة جدا، حتى قال الإمام ابن الطلاع-رحمه الله-: (وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان)[37]. وربما عبّر بعض الفقهاء عن هذا المعنى بصيغ وألفاظ مشابهة، كقولهم في القاعدة الأخرى: “الغنم بالغرم” -عند من يجعلهما بمعنى واحد-[38]. وكقولهم: “من عليه التوى فله النما”[39].

قال الإمام ميارة الفاسي-رحمه الله-: (و“التوى” -بالمثناة والقصر- أي: ضمان الشيء إذا هلك. و“النما” الزيادة، والمراد به الغلة)[40].

وبالجملة؛ فإنّ هذا غيض من فيض وقليل من كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على جوامع المقاصد والمعاني مع قلّة الألفاظ والمباني، فكلّ جملة منها قاعدة كلّية تُفصِح عن أصل عظيم من أصول الشريعة، وتنطوي على مقصد جليل من مقاصدها؛ ولو ذهبنا نسهب في سردها لطال بنا المقام وكَلّ منّا البنان، وهي متيسرة بحمد الله على حافظ القرآن، والمعتني بأحاديث الحبيب المصطفى-عليه الصلاة والسلام-.

والحمد لله تعالى أولا وآخر

✍ د. فتحي لعطاوي

  1. صحيح البخاري (9/ 92) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم؛ صحيح مسلم (1/ 371) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
  2. صحيح البخاري (9/ 33) كتاب التعبير-باب رؤيا الليل.
  3. سنن ابن ماجه (3/ 88) أبواب النكاح- باب خطبة النكاح.
  4. نقل ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه (9/ 37). ويجدر التنبيه إلى أن بعض النساخ قد توهم أن القائل هو الإمام البخاري؛ وليس الأمر كذلك، فإن هذا الكلام إنما ثبت عن الزهري وقد ساقه البخاري من طريقه. ينظر لمزيد من التفصيل: فتح الباري لابن حجر (12/ 401).
  5. ينظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 248).
  6. الاستقامة (1/11-12).
  7. إعلام الموقعين (1/ 251).
  8. ينظر: الموافقات للشاطبي(5/11-12).
  9. ينظر لمزيد من التفصيل: فتح الباري لابن حجر (13/ 248)؛ القواعد الحسان للسعدي (ص: 168-171)؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1/237 وما بعدها).
  10. التحرير والتنوير (2/ 145).
  11. البرهان في أصول الفقه (2/ 207).
  12. ينظر: البرهان في أصول الفقه (2/ 207 وما بعدها).
  13. عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص: 719).
  14. تفسير السمرقندي (1/ 365).
  15. تفسير المنار (7/ 232).
  16. زهرة التفاسير (7/ 3412).
  17. أحكام القرآن (2/ 562).
  18. تيسير الكريم الرحمن (ص: 348).
  19. ينظر: صحيح البخاري (1/20) كتاب الإيمان-باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى؛ صحيح مسلم (3/ 1515) كتاب الإمارة- باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية»، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. ويجدر التنويه بأنّ هذا اللفظ هو المتردد في معظم الروايات بجمع الأعمال وإفراد النية.
  20. صحيح البخاري (1/ 6) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟.
  21. صحيح البخاري (7/ 4) كتاب النكاح-باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى.
  22. (13/ 53).
  23. مجموع الفتاوى (18/ 254).
  24. وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة جدًا، وهو ما يدل على اتفاق المذاهب الفقهية عليها وكثرة تداولها واستعمالها عند الفقهاء. ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (6/17 وما بعدها).
  25. ينظر لمزيد من التفصيل: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (6/17).
  26. الأشباه والنظائر (1/ 54).
  27. جامع العلوم والحكم (1/ 72).
  28. الحديث ورد عن جماعة من الصحابة من طرق متعدِّدة يقوي بعضها بعضا. وقد أخرجه من أصحاب السنن الأربعة: الإمام ابن ماجه في سننه (3/ 430) أبواب الأحكام – باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. ينظر لمزيد من التوسع في تخريج الحديث: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (3/ 408-414) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 498-503).
  29. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي(1/ 85)؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب(1/ 63)؛ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن(1/ 155)؛ تنوير الحوالك للسيوطي (2/ 122)
  30. ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 41)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 72)؛ شرح القواعد الفقهية للزقا (ص: 165)؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (8/ 873)؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1/416).
  31. (3/ 61).
  32. تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 35).
  33. نيل الأوطار (5/ 311).
  34. أخرجه: أبو داود (3/ 284) أبواب الإجارة-باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا؛ والترمذي (2/572) أبواب البيوع-باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا؛ والنسائي (7/ 254) كتاب البيوع-باب الخراج بالضمان؛ وابن ماجه (2/ 754) كتاب التجارات- باب الخراج بالضمان؛ وأحمد (40/ 272) مسند النساء-مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد صحّح الحديث جماعة من المحدثين المتقدمين، وحسّنه الشيخ الألباني-رحمة الله عليهم أجمعين. ينظر لمزيد من التفصيل: إرواء الغليل للألباني (5/ 158-160).
  35. أخرجه: أحمد (41/ 344) مسند النساء-مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها؛ والحاكم في المستدرك (2/ 18)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/ 769).
  36. يراجع لمزيد من التفصيل: المنثور في القواعد الفقهية للزكشي (2/ 119)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 135)؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 127)؛ شرح المنهج المنتخب للمنجور (2/ 519)؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (14/ 381).
  37. أقضية رسول الله ﷺ (ص: 84).
  38. وهناك من يجعل قاعدة “الغنم بالغرم” أو سع من قاعدة “الخراج بالضمان” لأن الغنم أعم من الخراج، والغرم أعم من الضمان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قاعدة “الخراج بالضمان” قاصرة في تطبيقاتها على جزءٍ من المعاملات المالية وهو رد المضمونات بعد استغلالها مع استحقاق غلتها بضمانها. ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/ 88)؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (14/373)
  39. الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لميارة (2/ 258).
  40. المصدر نفسه (2/258).

اترك تعليقاً