منظومة القيم في التربية والسلوك الاقتصادي
بسم الله الرحمن الرحيم
Dr. Abdelghafour barkani د. عبد الغفور بركاني
Mohammad first university. Oujda جامعة محمد الأول ـ وجدة
منظومة القيم في التربية والسلوك الاقتصادي
تُعد القيم إحدى الركائز الأساسية في البناء التربوي والسلوك الاقتصادي، إذ تشكل الإطار المرجعي الذي يوجه السلوك الإنساني، ويحدد مواقفه، ويؤطر علاقاته بالذات والآخر والمجتمع. ويضبط المعاملات وفق قواعد شرعية وضوابط مرعية، ولا يمكن الحديث عن تربية وسلوك اقتصادي ناجح ومتكامل دون استحضار المنظومة القيمية التي تؤسس لمعالم الشخصية المتوازنة، في عالم تستحوذ فيه الأنانية ويعج بالتفكير الذاتي الضيق الذي فرضته سرعة الحياة ومتطلباتها، وسرعة المعاملات والتداولات المالية والمناخ الاقتصادي السائد ككل.
وفي هذا السياق، سنعالج ثلاث قضايا مركزية :في شكل مطالب على النحو الآتي:
أولها: مفهوم القيم في النظام التربوي والسلوك الاقتصادي.
ثانيا: العلاقة بين القيم والأخلاق.
ثالثا: نماذج من أثر القيم في السلوك الاقتصادي المنشود.
وبين يدي هذه القضايا المحورية المعتَصرة المركزة سأفتح شهية القارئ بإشكالية دقيقة متعلقها بمفهوم القيم في النظام التربوي والسلوك لاقتصادي.
المطلب الأول: مفهوم القيم في النظام التربوي والسلوك الاقتصادي.
يشكّل موضوع القيم محوراً أساسياً في الخطاب التربوي المعاصر، غير أن تحديد مفهومها بدقة يظل مسألة معقدة بالنظر إلى تنوّع المرجعيات التي يعتمدها الفاعلون التربويون، واختلاف السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشتغلون ضمنها.
فمن الناحية اللغوية، تحيل كلمة ” القيم ” إلى معانٍ متعددة، ترتبط بما يُعتبر ذا قيمة، ومرغوباً فيه. قال ابن منظور: “القيمة: واحدة القيم، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء. والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم. تقول: تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجه “[1].
وأما اصطلاحاً، فيتغير مفهوم القيم حسب المجال الذي استعمل فيه:
فمثلا عند الفلاسفة: فقد ارتبطت مفاهيم القيم عندهم ـ حسب مرور الزمن ـ تارة بالمثل العليا، وتارة بما يُضفي معنى وغاية على الفعل الإنساني.
وأما في المجال التربوي: فتتجلى القيم بوصفها توجيهات سلوكية ومعيارية تُسهم في بناء شخصية المتعلم وتكوين هويته، كما تشكّل جزءا من المضامين الضمنية والمعلنة في الممارسات التعليمية.
وعرّفها الدكتور حامد زهران ـ اصطلاحاً ـ بأنها “حُكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع، محددا المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك”[2].
وعلّق الدكتور القوسي على هذا التعريف بقوله: “يلاحظ على هذا التعريف أنه يجعل من القيم أحكاما، وليس الأمر كذلك، بل هي صفات ومعان خيّرة نستطيع من خلالها وجودا وعدما أن نحكم على الأقوال والأفعال والأشياء بالخير والشر والحسن والقبح، ومن ثم بالقبول والرد.
والأفضل في تعريف القيم في الإسلام أن يقال: “إنها صفات ذاتية في طبيعة الأقوال والأفعال والأشياء، مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع”.
فالقيم صفات ومعان تختلف بحسب ما تنسب إليه، فقد تكون فكرية أو سلوكية أو غيرها. وهي ذاتية في الأشياء، ولذا فهي ثابتة ومطلقة، لا تتغير بتغير الظروف أو باختلاف من يصدر الحكم عليها.
ومستحسنة بالفطرة والعقل والشرع، أي إن العقول والفطر جبلت على تعظيمها والميل إليها، وقد جاء الشرع بما يتفق مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة “[3].
وجملة القول: إن القِيَم ـ في النظام التربوي والسلوك الاقتصادي ـ تعدّ عنصراً موجّها ومؤطّراً للبرامج والمناهج، ومحدّداً لأهداف التربية وغاياتها. غير أن التحدي القائم اليوم يكمن في تباين المقاربات بين من يعتبر القيم نسبية متغيرة، ومن يرى أنها ثابتة نابعة من الوحي الإلهي والعقل الإنساني السليم، هذا العقل الذي هو مناط التكليف، ومنة من المنان المتعال لفهم أسرار التشريع ـ لا لمعارضة الشرع به ـ وغاياته في مختلف المجالات، ومنها مجال المعاملات المالية التي تتجسد فيها معالم الإعجاز العلمي التشريعي الذي يصون بيضة المعاملات ويزيل عنها الشوائب والأدران.
وقد نبّه بعض التربويين المسلمين إلى خطورة غياب المرجعية الإسلامية في التربية القيمية والسلوكية، منهم الدكتور طه عبد الرحمن، حيث قال: “لا تربية بلا قيمة، ولا قيمة بلا مرجعية، ولا مرجعية أسمى من الوحي “[4].
المطلب الثاني: العلاقة بين القيم والأخلاق
تتداخل مفاهيم القيم والأخلاق في الحقل التربوي وعلى مستوى السلوك عامة والسلوك الاقتصادي خاصة بشكل كبير، وغالباً ما يُستعمل أحدهما بدل الآخر، غير أن التمييز بينهما ضروري لفهم طبيعة العلاقة.
فالأخلاق تمثل السلوك العملي المتجسد في الواقع، في حين أن “القِيم” تمثل الأساس النظري الذي يقوم عليه ذلك السلوك. بمعنى آخر، أن “القيم” تُعدّ المرجعية الموجهة، في حين أن الأخلاق هي الترجمة السلوكية لتلك المرجعية.
وقد ذهب الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله إلى أن تسمية الأخلاق والدين بالقيم ـ هو في الأصل ـ مصطلح خطأ، حيث قال: “إذا قلنا: القيم الدينية أو القيم الأخلاقية، يكون المعنى: الأثمان الدينية، والأثمان الأخلاقية. والدين والأخلاق لا تقويم فيهما ولا بيع ولا شراء، وهذا الاستعمال أيضا مأخوذ من اللغات الأجنبية، ولا ينبغي استعماله في العربية، ولا حاجة إليه، لأن استعمال الأخلاق ومكارم الأخلاق، والتمسك بالدين، وما أشبه ذلك، يغني عنه. وليس هذا من المخترعات حتى نبحث له عن اسم، أو نترجم اللفظ الأجنبي، ونستعمله!”[5].
وعلى كل حال، فقد أكد الإسلام هذا الارتباط العميق، بين الإيمان والعمل الصالح، والتقوى وحسن الخلق. فالصدق ـ مثلا ـ والأمانة، والإحسان … هذه كلها قِيَمٌ أخلاقية إسلامية، مَن عاشها إيماناً وسلوكاً صارت له خُلقاً وسجية، ومن اقتصر عليها نظرياً بقي عند حدّ التصورات دون التزكية العملية.
وعليه، فالقيم الإسلامية ـ أو بعبارة أصح ـ التربية الإسلامية: “هي الدين كله، وعليها يقوم المجتمع الإسلامي. فهي ثابتة بثبات مصادرها، ويتفرّع عنها قِيَم أخرى حاجية وتحسينية.
وأول هذه القيم: العلم بالله تعالى؛ إذ به كُرّم آدم واستخلف في الأرض. ويبرز أثر العلم ـ بالله تعالى وشريعته ـ في بناء الأمم والحضارات، مع كون الإسلام يتضمن المبادئ العامة والأسس التي تحكم العملية التربوية والتعليمية والبحث العلمي، ثم يحاول بعد ذلك رسم سياسة عامة للتعليم في بلاد المسلمين”[6].
وثانيها مع الخليقة؛ ويُلتمس جلياً في التكافل وضمان الكفاية ، فلا يُتحدث عن التكافل إلا في الاقتصاد الإسلامي، فالكفاف عندهم مرتبط بالعمل لا شيء غير العمل ومنطق المقابل، والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء، وقد اعترف بذلك بلسان الحال ولسان المقال؛ يقول ستالين :” جرت العادة في وقتنا هذا على إهمال شأن الضعفاء وعد الاهتمام بهم، فالاهتمام كله مقصور على الأقوياء وحدهم”.
وقال أيضاً :” يجب أن يكون مفهوماً أن نظام المزارعة الجماعية لا يعني مجرد احتكار الدولة لكل مصادر الإنتاج الزراعي فحسب، بل يعني أيضاً جعل العمل شرطاً أساسياً للحصول على لقمة العيش، فنحن لا نقيم المزارعة لنطعم المتطفلين ” .
وهكذا حالهم الآن وقد جروا الاكتئاب إلى عمالهم ومواطنيهم من خلال الضرائب وإخراج المرأة للعمل لِزاماً تصطف مع الرجل وتشاركه في كل الأعمال الشاقة بصرف النظر عن اختلاف الطاقة وتباين الجنس .. أما الإسلام فيراعي كل بحسب طاقته، وعمله وحاجته، في إطار من العبودية ورقابة ذاتية وخارجية.
المطلب الثالث: نماذج من أثر القيم في السلوك الاقتصادي المنشود.
الصبغة الإنسانية، لا يُعلم في عالم المال والاقتصاد عناية بالجانب الإنساني وتقديمه عن كل الاعتبارات مثل ما هو الحال مع الاقتصاد الإسلامي؛ ذلك أن الجانب الإنساني هو محور المعاملات برمتها، ويكفي في هذا الصدد أن يُعلم أن كل معاملة شابها ظلم كان الأخير علة قائمة وكافية لتحريم المعاملة، سواء معاملة بين فردين أو حتى بين الجماعات والمؤسسات المالية وأسواقها، وهاك مثالين تطبيقين معاصرين يعود تحريمه إلى علة الظلم، الأول سيكون في التجاوزات الواقعة على الفرد والمثال الثاني عن التجاوزات الإنساني اللاحقة النقود التي تمس الجماعة في الجانب الإنساني:
التطبيق الأول: تعمد بخس الناس حقوقهم وأكل أموالهم بالباطل عند التعاقد، استغلالاً لمسيس لحاجتهم ولفاقتهم الملحة:
فمثلاً: لو أن شخصاً نزل به بلاء وخصاص على مستوى السيولة المالية لأداء ديون أثقلت كاهله ونغصت عليه حياته وهددت أنشطته اليومية التجارية منها وكذا التزاماته العائلية اليومية لدرجة جعلته يعرض أغلى ما يملك من الممتلكات التي يحتاجها، فاستغل أحدهم ذلك فتدخل متربصاً بضيق الوقت مطالباً بشراء ممتلكات المضطر المعسر بأبخس الأثمان، فما حكم ذلك؟
الذي يظهر ـ والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم ـ أنه يحرم على المشتري المتربص إسقاط ما دون ثمن المثل المتداوَل، وللبائع حق المطالبة بالتعويض قضاء؛ لعدة علل، والأفيد لنا هاهنا علة الظلم المتنافية تنافياً بيناً مع الجانب الإنساني وهي: أن الظلم ظاهر؛ لأن المشتري تحين الفرصة لينقض على المثمن بثمن فيه ظلم واستغلالاً لحاجة البائع المضطر، الذي خضع لوطأة الضغط ولضيق الوقت لدرجة جعلته يبحث عن الخيارات المالية الأخرى حيث لم يجد بداً من أن يقبل بسعر أقل من قيمة المثل.
والصور في هذا الاستغلال للجانب الإنساني تتعدد وتتنوع؛ فلو أن شخصاً قصد صيدلية أو مصحة أو مطاراً … ونحو ذلك، وضاق عليه الوقت واشتدت عليه الحاجة وضاقت حلقاتها بحيث صار يبحث عن ذات اليد لدى الأخر سلعة أو خدمة؛ فلم يجد منافسين، فاستغل الطرف الثاني حاجة بقدم له المطلوب بأغلى الأثمان بل أحياناً تكون أثمنة خيالية تتجاوز كل معهود، فالحكم في حق البائع أو المؤجر أو صاحب الخدمة هو الحكم ذاته في الصورة السابقة؛ وللمشتري أن يطالب برفع ما لحق عليه من الظلم والتعدي والشطط، لأنه عين الظلم، وعين تغييب الجانب الإنساني.
التطبيق الثاني: في قضاء الديون النقدية التي طرأ عليها الكساد أو التضخم الفاحش:
تظل النقود معرضة لمتغيرات السوق النقدية مداً وجزراً والتي من أهمها: الكساد والتضخم[7] .
ويراد بالكساد: بطلان العملة، بحيث توقف سريانها في التعامل، سواء أكان بقرار من ولي الأمر، أم لأي سبب من الأسباب المعروفة كأن يفقد الناس الثقة فيها.
أما التضخم فالمقصود به:” ارتفاع في المستوى العام للأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع بشكل يتجاوز المعروض منها في الأسواق “[8] .
ونقصان قيمة النقد الشرائية هي وراء تسمية التضخم، بحيث يتوهم الناس ضخامة ما في أيديهم وحوزتهم من النقود صورياً من حيث الشكل والمظهر (العدد)، وهي في المخبَر ناقصة فاقدة للجوهر (القيمة الشرائية).
وهذا تمهيد للمثال التطبيقي الآتي:
فلو كان الإنسان دائناً بعملة ما، ثم حصل أن تغيرت قيمة العملة فلحق الكساد، أو التضخم الفاحش ( بحيث لم يكن في الحسبان ما لحق بالعملة لدى الدائن الذي سيتضرر بشكل كبير وزائد عن المعتاد، بحيث يتغابن الناس، لاسيما إذا لم يكن الدين من تحت مظلة الودائع الاستثمارية؛ فالحكم حينئذٍ: هو تسديد ما يعادل تلك العملة التي شُغلت بها الذمة بما يُعادلها ويساريها قيمة عند العقد. وهذا ما ترجح لدى مجمع الفقه الدولي في دورته العاشرة [9]، وحدد الضرر الكبير بنقص ثلث القيمة التبادلية والتداولية للنقود. وهو ما انتقاه ورجحه طائفة من الباحثين منهم د. خالد المصلح في رسالته للدكتوراه الموسومة ب (التضخم النقدي في الفقه الإسلامي) [10]، وهذا الثلث يُعمد إليه في أبواب أخرى، وقد قال به بعضهم في نسبة الربح في البيع، وهي في الوصية منصوصة … إلخ.
والواقع أن التضخم الذي نحن بصدد التـأصيل له هو ما ألحق الضرر على الدائن الزائد عن المعتاد، بحيث يصل لحد تغابن الناس بمثله بالتقدير العرفي وتقدير الخبراء.
والشاهد أن الانتقال من المِثل إلى القيمة؛ أن المدين لو رد مثل العملة التي طرأ عليها الكساد أو التضخم الفاحش، لكان ذلك عين الظلم وعين التعدي على الجانب الإنساني، لأن العملة الكاسدة لا نفع فيها ألبتة، وهكذا العملة التي أصابها التضخم الفاحش، فلا يُستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأنفع، ومن ثم فلا يرتفع الظلم إلا برفع ما ترتب عنه الكساد والتضخم تباعاً، والمخرج الأسلم الأسهل الرافع للظلم هو الانتقال إلى القيمة. وعنه عبر الفقيه الرهوني (1230هـ) بقوله في الكساد:” لأنه أعطى شيئاً منتفعاً به لأخذ منتفع فيه، فلا يُظلم بأن يعطى ما لا يُنتفع به “[11] . وعن التضخم قال نافياً الظلم على من أعطي ” ما لا كبير منفعة فيه” .
لا أنفع في ذلك من التوازن والربط بين ” القيم ” و ” الاقتصاد “. وكم عانينا من هذا الفصام المشؤوم ولا نزال نتجرع مرارته ولا نكاد نسيغها، فالإله الذي نعبده هو نفسه الذي وضع القوانين الكونية، والضوابط الاقتصادية في المعاملات الصغيرة والكبيرة، ولذلك فإن هذا الأسلوب من أنفع وأعظم الأساليب التربوية القرآنية التي تؤسس لمبادئ القيم التي بها الخلاص ومنها استمداد روح الأخلاق والسلوك ـ الفردي والجماعي ـ السوي، الكفيل بأن يصنع إنساناً مسئوولاً، واعياً، متوازناً … ينتمي إلى شريعة إسلامية تصون قوام المجتمعات البشرية جمعاء وتحفظ عليهم حقوقهم.
- لسان العرب (12/ 500). ↑
- علم النفس الاجتماعي/ للدكتور حامد زهران: 132، طبعة الرابعة 1977م، عالم الكتب ـ القاهرة. ↑
- مجلة البحوث الإسلامية / الدكتور مفرح بن سليمان بن عبد الله القوسي: (86/ 270 ـ 271). ↑
- سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، ط2، 2000. ↑
- تقويم اللسانين/ تقي الدين الهلالي: 46. ↑
- مجلة البيان ـ بتصرف ـ (133/ 54). ↑
- وهناك قسم ثالث يتحدث عنه الفقهاء، وهو الانقطاع: ويراد به فقد العملة في السوق وانعدامها، مما يسعف الدين على رد الدين في أجله؛ فهنا يتعين الانتقال من المثل إلى القيمة السوقية المتداول ساعتئذٍ، فلا تكليف بما لا يُطاق ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، رد المحتار على الدر المختار( حاشية ابن عابدين). محمد أمين بن عمر، ابن عابدين. (1252 هـ). بيروت: دار الفكر. ط الثانية، 1412 هـ ـ 1882 م. ص: 7/55؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر. تعريب: المحامي فهمي الحسيني. بيروت: دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها)، ص: 1/108، مادة 153، الموسوعة الفقهية الكويتية. إصدار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. ط الثالثة، 1429 هـ / 2008 م، ص: 21/134؛ التضخم النقدي. لصاحبه د. خالد المصلح، كتاب إلكتروني ورابطه على الشبكة العنكبوتية:
http:LL il;house.coLarL
ص: 58،101 ↑
- معجم المصطلحات القانونية. د. عبد الواحد كرم. بيروت: عالم الكتب. ط الأولى، 1407 هـ/ 1987 م، ص: 128.
انظر: البيان الختامي للتوصيات والمقترحات، لحلقة العمل الثالثة للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي. ↑
- انظر: البيان الختامي للتوصيات والمقترحات، لحلقة العمل الثالثة للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص: 4،2. ( وعنوان الحلقة: ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الديون والحقوق الآجلة، وقد أقيمت في المنامة (البحرين)، في 12 ـ 13 جمادى الثانية 1420 هـ / 22 ـ 23 سبتمبر/ 1999 م). ↑
- انظره في: ص: 210. ↑
- حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. محمود بن أحمد الرهوني. مصر: ط الأميرية ببولاق. ط الأولى 1306 هـ . ص: 5/120. ↑

